نبّهت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من وضع ملصقات، أو إعلانات، أو شعارات، أو عبارات على أي جزء من المركبة، إذ تُعد مخالفة مرورية، حيث نشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي منشورًا تحذيريًا باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.
ويشمل التحذير: ملصقات إعلانات الشركات وشعاراتها، أرقام التواصل، الإعلانات الترويجية، ملصقات الأطفال والرسومات، وغيرها.
ويأتي ذلك التحذير الذي نشرته الإدارة العامة للمرور استنادًا للمادة رقم (21) من قانون المرور لسنة 1979م، والتي جاء فيها: «على من سجلت المركبة باسمه، إخطار الإدارة العامة للمرور بكل تغيير جوهري في أجزاء المركبة الجوهرية، ولما كان جسم المركبة يُعد أحد الأجزاء الجوهرية التي يتعيّن الإخطار عن أي تغيير يطرأ عليه استنادًا لنص المادة (163) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، فإن وضع أي ملصق عليه ولو كان غير محتوي على كتابات أو رسومات أو أية بيانات أخرى يُعد تغييرًا جوهريًا به دون موافقة الجهة المختصة والذي يترتب عليه إلغاء شهادة تسجيل المركبة بمجرد ثبوت التغيير المذكور وفقًا لنص المادة (21) سابقة الإشارة إليها».