الأيام

الملك المعظم يصادق ويصدر قانون تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة

صحيفة الايام

@Alayam
العدد 13571 الخميس 4 يونيو 2026 الموافق 18 ذو الحجة 1447

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم 23 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية أو الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير المعني بشؤون الثروة الحيوانية أو الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الإدارة: الإدارة المختصة بالوزارة.
الحيوانات الخطرة: الحيوانات التي تسبب الأذى أو الضرر للإنسان أو الحيوانات الأخرى، ويعتبر من الحيوانات الخطرة الحيوانات المفترسة والحيوانات شبه الخطرة، ويصدر بتحديد هذه الحيوانات قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
الحيوانات المفترسة: الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى.
الحيوانات شبه الخطرة: الحيوانات غير الخطرة بطبيعتها، والتي تغير سلوكها لتصبح عدائية أو شرسة، ويحتمل أن تسبب أذى للإنسان أو لغيرها من الحيوانات.
الحيوان السائب: الحيوان غير المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمدًا على ذاته وغير خاضع لسيطرة ورعاية أي حائز.
الحيوان الضال: الحيوان الذي يتجول بحريته بدون قيد أو إشراف من حائزه، ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته.
الحيوان المتخلى عنه: هو الحيوان المملوك الذي يتركه حائزه عمدًا أو عن إهمال بدون قيد أو إشراف، بتركه في مكان عام أو خاص دون توفير للرعاية أو الإيواء اللازمين، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للتخلي عنه أو نقله أو عدم مقدرته على حيازته.
الحيازة: تملك أو احتفاظ أو إيواء أو رعاية أو حراسة أو حجز أو توليد أو تربية الحيوان الخطر بأية طريقة كانت، وسواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: عمليات البيع أو العرض أو التسويق أو الترويج أو النقل أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو المبادلة أو الاستعارة للحيوان الخطر.
الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بحيازة الحيوان الخطر.
الإكثار: توالد أو زيادة توالد الحيوانات الخطرة.
المنشأة: الأماكن أو الجهات المرخص لها بحيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة.
حدائق الحيوان: منشآت يتم فيها حيازة أو إكثار الحيوانات بغرض العرض والترفيه أو المحافظة على أنواعها أو لأغراض تعليمية أو بحثية.
المتنزهات الحيوانية: منشآت يتاح فيها للحيوانات حرية الحركة وتحاكي بيئتها الطبيعية، وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السيرك: منشأة يحتفظ فيها بالحيوانات بغرض الترفيه والاستعراض.
سجل المنشآت: سجل تمسكه الإدارة المختصة تُقيد فيه المنشآت المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون.
سجل الحيوانات الخطرة: سجل تمسكه الإدارة المختصة تُقيد فيه الحيوانات الخطرة.

مادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
-1 تعزيز مستويات أمن وسلامة المجتمع من مخاطر الحيوانات الخطرة.
-2 حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة.
-3 تنظيم حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.
-4 ضمان حصول الحيوانات الخطرة على الطعام والإيواء والرعاية البيطرية اللازمة.
-5 تنظيم الإحصاءات المتعلقة بالحيوانات الخطرة عن طريق تنظيم سجل المنشآت وسجل الحيوانات الخطرة.

مادة (3)
الاستثناء من تطبيق أحكام القانون
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الجهات الآتية:
-1 الأجهزة الأمنية والعسكرية في المملكة.
-2 الجهات الحكومية، على أن تلتزم بتسجيل الحيوانات الخطرة لديها في سجل معد لذلك.

الفصل الثاني
حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة

مادة (4)
حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة
يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.

مادة (5)
الترخيص بحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة
أ- يُحظر على أي منشأة من المنشآت التالية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:
-1 حدائق الحيوان.
-2 المتنزهات الحيوانية.
-3 السيرك.
-4 المراكز والمؤسسات البحثية والعلمية وما في حكمها.
-5 الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
ب- يصدر الوزير قرارًا يبين فيه الشروط والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص، بما في ذلك مدته وآلية تجديده وحالات سحبه وإلغائه.
ج- تتولى الإدارة المختصة قيد المنشآت في سجل المنشآت، وذلك بعد حصولها على الترخيص.

مادة (6)
التزامات المنشأة
تلتزم المنشآت بما يلي:
-1 قيد الحيوانات الخطرة في سجل الحيوانات الخطرة لدى الإدارة المختصة، وذلك وفق الشروط والأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
-2 توفير الرعاية للحيوانات الخطرة، بما فيها الرعاية البيطرية وتحصينها ضد الأمراض.
-3 توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة، وفقًا للاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.
-4 اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم فقد أو هروب الحيوانات الخطرة.
-5 عدم ترك الحيوانات الخطرة دون مراقبة.

كلمات مفتاحية
Show more